حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٨٤
أطيل الكلام بالنقض و الإبرام«»في النقض على الطرد و العكس (٣٨٥)، مع أنها - كما لا يخفى - تعريفات لفظيّة لشرح الاسم، و ليست بالحدّ و لا بالرسم.
و الظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد (٣٨٦) في لفظ المطلق
(٣٨٥) - قوله: (في النقض على الطرد و العكس.). إلى آخره.
و من تلك النقوض: ما يرد على الأخير طردا: بأنّه يشمل الحجّ بعد الاستطاعة - كما صرّح به المعرّف«»- و الظاهر أنّه بعدها - أيضا - من المشروط، و لا يختلف بحسب اختلاف حالات المكلّف، فلا يكون جامعا.
و منها: ما يورد على الأوّل«»: من عدم كون تعريف المطلق جامعا لوجود الواجبات المطلقة غير المعرفة، ممّا هو مشروط بغير الشرائط العامة كالصلاة و غيرها، و عدم كون تعريف مقابلة مانعا لعين ما ذكر.
و منها: ما يورد على الثاني من عدم العكس في تعريف المطلق، لأنّ الصلاة التي من مصاديقه يتوقّف وجوبها على الوقت مع توقّف وجودها عليه أيضا، بل لا يشمل واجبا مطلقا أبدا، و من عدم الطرد في الثاني لما ذكر، بل عدم العكس أيضا، لأنّ الاستطاعة العرفية التي يتوقّف عليها وجوب الحجّ لا يتوقّف عليها وجوده.
فتأمّل.
(٣٨٦) - قوله: (و الظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد.). إلى آخره.
لمّا بيّن أنّ هذه التعريفات شروح اسمية، أراد أن يبيّن أنّهم ليسوا في مقام شرح المعنى الاصطلاحي، لأنّ الظاهر عدم حصول حقيقة اصطلاحية عندهم، بل في مقام شرح المعنى اللّغوي و العرفي.