حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٦٠
و الشرعية على ما قيل«»: ما استحيل وجوده بدونه شرعا، و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقليّة، ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا
الجامع.
نعم يخرج عنه السبب الّذي ليس علّة تامّة.
و ثانيا: أنّ إشكال عدم العكس باق على ما ذكره.
و ثالثا: أنّه يشمل الشرط الّذي هو جزء أخير، لصدق تعريفه عليه، كما لا يخفى.
و عرّف الشرط بأنّه ما لا يلزم من وجوده الوجود، و لكن يلزم من عدمه العدم«».
و أورد عليه«»طردا: بالمقتضي المجامع«»لعدم الشرط، أو لوجود المانع و ببعض أجزاء المقتضى - بالفتح - إن كان مركّبا، و بلوازم الشرط و هي ليست شروطا.
و عكسا: بالشروط المتناوبة، إذ لا يلزم من عدم كلّ العدم«»، و بالشرط الّذي هو جزء أخير للعلّة التامّة، إذ يلزم من وجوده الوجود أيضا.
أقول: أمّا الشروط المتناوبة فلا نقض بها للعكس - بناء على ما قيل: من عدم جواز استناد الواحد إلى الكثير«»- فحينئذ يكون المؤثّر هو الجامع بينها، و كذا الشرط الّذي هو جزء أخير للعلّة، إذ الظاهر أنّ كلمة «من» في قولهم: (من وجوده)، للسببية، و المؤثّر دائما هو المقتضي لا الشرط، فالعكس غير منقوض.