حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣١٣
لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص، أو فيما يعمه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل (٢٣١).
الجهة الثانية:
الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر (٢٣٢)، فلا يكون
أو له و لغيره اشتراكا لفظيّا - أو من كونه مجازا مشهورا، بناء على ترجيحه على الحقيقة، أو مشتركا لفظيّا، أو منقولا، مع كونهما حاصلين مع كثرة الاستعمال، فإنّه لا إشكال في انعقاد الظهور في الأخير، و أمّا في الأوّل، فلأنّ كثرة الاستعمال بعد بلوغها مرتبة الاشتراك موجبة له قطعا، فالمرجع ذاك الظهور، و لا يقدح الجهل بمنشئه.
ثمّ إنّ الاحتمالات قد تكون أقلّ من الستّة إذا قطع بعدم بعضها، و لذا ذكر في المتن تردّد الأمر بين الاحتمالين.
(٢٣١) قوله: (كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل)«».
و هو الطلب، و لكن ظهوره فيه من بين المعاني ممنوع، بل هو مجمل بينه و بين مفهوم الشيء لو لا القرينة الخارجيّة الشخصيّة.
ثمّ إنّك قد عرفت أنّه مشترك بين المعاني الثلاثة، و لكن إذا لم تكن قرينة فلا يبعد كونه مجملا بين الطلب و الشيء، لكثرة الاستعمال فيهما دون الفعل، و أمّا ظهوره في خصوص الطلب فممنوع.
(٢٣٢) قوله: (الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر.). إلى آخره.
هل الطلب - الّذي هو مفاده بأحد الوجوه الستّة المتقدّمة - مطلق الطلب«»،