حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٥٤
أريد مقيّدا، فغير مفيد، لأنّ علامة المجاز هي صحّة السلب المطلق«».
و فيه: أنه إن أريد بالتقييد (١٨٢) تقييد المسلوب الّذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحّة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، إلاّ أنّ تقييده ممنوع.
- حينئذ - بكثرة المجاز.
الثاني: أنّ أصالة الظهور حجّة في تشخيص المراد، و هو معلوم في المقام.
لا يقال: إنّ المراد الاستعمال مشكوك، و إنّما هي غير حجّة إذا علم المراد الاستعمالي أيضا.
فإنّه يقال: - مضافا إلى إمكان منع تفاوته في المقام - إنّه قد تقدّم عدم إحراز بناء العقلاء عليها إلاّ إذا شكّ في المراد الواقعي، فلا تكون مع العلم به حجّة مطلقا.
فالأولى في الجواب الثاني منع العلم بالكثرة، إذ لا علم بكون الجري بلحاظ حال الانقضاء.
و إحرازه بظهور الهيئة - المقدّم على ظهور المشتقّ، لكونه أقوى - ممنوع، مع ورود الإيراد الأخير عليه أيضا، لعدم ترتب ثمرة عمليّة عليه لحصول العلم بالمراد.
(١٨٢) قوله: (و فيه أنّه إن أريد بالتقييد.). إلى آخره.
القضيّة السالبة في المقام على أقسام:
الأوّل: أن لا يكون فيها قيد أصلا نحو «زيد ليس بضارب» فإنّه لا يصحّ، لكونه ضاربا و لو في الزمان الماضي.
الثاني: أن يكون المسلوب عنه مقيّدا نحو «زيد المنقضي عنه الضرب ليس