حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٥١
قلت: لا يكاد يكون لذلك (١٧٦)، لكثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء، لو لم يكن بأكثر.
إن قلت: على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا (١٧٧)، و هذا بعيد، ربما لا لا يلائمه حكمة الوضع (١٧٨) لا يقال: كيف؟ و قد قيل: بأنّ أكثر المحاورات مجازات، فإنّ ذلك لو سلّم فإنّما هو لأج ل تعدّد المعاني المجازيّة بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. نعم ربما يتّفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه. لكن أين هذا ممّا إذا كان دائما كذلك؟ فافهم (١٧٩).
(١٧٦) قوله: (لا يكاد يكون لذلك.). إلى آخره.
و توضيحه: أنّ الانصراف إلى خصوص المتلبّس لأجل غلبة الوجود أو لغلبة الاستعمال، و الأولى ممنوعة صغرى، لمنع غلبة الأفراد المتلبّسة، و لو سلّم كون الفرد المتلبّس أطول زمانا فهو لا يوجب كثرة الأفراد، و كبرى كما قرّر في محلّه.
و الثانية ممنوعة على القول بالأعمّ، لما ذكر في المتن.
(١٧٧) قوله: (أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا.). إلى آخره.
يعني بناء على المتلبّس.
(١٧٨) قوله: (لا يلائمه حكمة الوضع.). إلى آخره.
لأنّ حكمته جعل اللفظ قالبا له، دون المعنى الاخر.
(١٧٩) قوله: (فافهم).
لعلّه إشارة: إلى أنّه إذا فرض عدم جواز مخالفة حكمة الوضع فلا فرق بين الواحد و الكثير.
أو إلى أنّه ما المراد من الدوام المدّعى، فإن كان دوام استعمال المشتقّ في