حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٤٤
في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال، ضرورة أنّ المراد الدلالة على أحدهما بقرينة، كيف لا؟ و قد اتّفقوا على كونه مجازا في الاستقبال.
لا يقال: يمكن أن يكون المراد بالحال (١٦٦) في العنوان زمانه، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، و ادّعي أنه الظاهر في المشتقّات، إما لدعوى الانسباق من الإطلاق، أو بمعونة قرينة الحكمة.
(١٦٦) قوله: (لا يقال: يمكن أن يكون المراد بالحال.). إلى آخره.
و الدليل على كونه مرادهم من الحال هو حال النطق وجهان:
الأوّل: أنّ الظاهر من لفظ الحال هو زمان النطق.
و فيه: أنّه إن كان المراد ظهوره فيه وضعا، ففيه منع، و لذا لا يلزم تجوّز إذا«»استعمل في غيره.
و إن كان المراد هو الظهور الانصرافي، أو بمعونة مقدّمات الحكمة، فهو إذا لم يكن قرينة شخصية على الخلاف، و هي في المقام كون المشتقّ حقيقة في حال النسبة و لو في غير صورة الانطباق على حال النطق عرفا و بعيد عدم اطّلاعهم عليه، فتأمّل.
الثاني: أنّ الظاهر من المشتقّات هو حال النطق انصرافا من الإطلاق أو بمقدّمات الحكمة.