حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٢٢
و إن أبيت إلاّ عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ (١٤٦) - كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع.
كما يشهد به ما عن الإيضاح«»في باب الرضاع، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه: (تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين (١٤٧)، و أما المرضعة الأخرى، ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنّف - رحمه اللَّه - و ابن إدريس تحريمها لأنّ هذه يصدق عليها أمّ زوجته لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه [فكذا]«»هنا)، و ما عن المسالك«»في هذه
كالزوجيّة، و هذا خلاف اصطلاح المنطقيّين حيث إنّهم يطلقون الأوّل على نفس المبدأ، و الثاني على المشتقّ.
(١٤٦) قوله: (بالمشتقّ.). إلى آخره.
أي بالمعنى النحوي، و إلاّ فالاختصاص بالمشتقّ الّذي ذكرناه لا يوجب الاختصاص.
(١٤٧) قوله: (مع الدخول بالكبيرتين.). إلى آخره.
الدخول بالكبيرة الثانية لا يشترط في حرمة المرضعة الأولى و الصغيرة، و لا في جريان النزاع في المرضعة الثانية:
أمّا الأوّل: فلأنّه إذا فرض الدخول بالأولى تكونان محرّمتين لكون الأولى أمّ الزوجة، و الثانية بنت الزوجة المدخول بها.