حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٢١
اتّفق عليه الكلّ، و هو كما ترى (١٤٣)، و اختلاف أنحاء التلبّسات (١٤٤) حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة - حسبما نشير إليه«»- لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا، كما لا يخفى.
ثمّ إنه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي (١٤٥) و لو كان جامدا، كالزوج و الزوجة و الرقّ و الحرّ.
و لو سلّم أخذ المبدأ فعليّا فالجري بلحاظ حال التلبس، فإخراج القسم الأوّل من قسمي اسم المفعول ناشئ من عدم تميّز المبادئ، و سيأتي أنّها مختلفة، و إمّا ما اشتباه الإطلاق بلحاظ حال التلبس عند العرف بالإطلاق بلحاظ حال الانقضاء، و كذلك الكلام بعينه في الصفات الأربع الاخر.
مضافا إلى أنّ كون المفهوم مبيّنا عند أبناء المحاورة لا يوجب عدم النزاع بين العلماء فإنّهم ربّما يتنازعون فيما هو مبيّن عندهم.
(١٤٣) قوله: (و هو كما ترى.). إلى آخره.
إشارة إلى الإيراد الثاني.
(١٤٤) قوله: (و اختلاف أنحاء التلبّسات.). إلى آخره.
إشارة إلى الشقّ الأوّل من الإيراد الأوّل، و يحتمل كونه وجها لقوله: (كما ترى)، فلا تعرّض - حينئذ - للإيراد الثاني، إلاّ إنّه بعيد إذ المناسب - حينئذ - أن يقال: «إذ اختلاف...» إلى آخره.
(١٤٥) قوله: (بعرض أو عرضيّ.). إلى آخره.
مراده من الأوّل: المبادئ المتأصّلة كالبياض، و من الثاني: المبادئ الاعتباريّة