حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٦٧
ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، بل و عدم الصدق عليها (٨٩) مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمّيّ، مع أنّه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه و شرائطه - مجازا عنده، و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ (٩٠)، لا من باب إطلاق الكلّي على الفرد و الجزئي، كما هو واضح، و لا يلتزم به القائل بالأعمّ، فافهم.
و ليست أجزاء للمؤثّر.
(٨٩) قوله: بل و عدم الصدق عليها.). إلى آخره.
فليس هذا التصوير مطّردا، كما أنّه فيما قبله غير منعكس.
ثمّ إنّه قد يتحقّق عدم الصدق بانتفاء بعض الشروط أيضا، كما إذا أخلّ بالموالاة، بحيث تمحو صورة الصلاة.
ثمّ إنّه يرد عليه: النقض بالصلاة«»التي ليس فيها سجود أو ركوع أو قيام، فإنّها ليست مشتملة على الأركان. اللّهمّ إلاّ أن يكون مراده من الأركان هو الأعمّ منها و من أبدالها، و يقول: بأنّه كما أنّ الإيماء بدل عنهما، كذلك العقود أو سائر المراتب بدل عن القيام.
و كذا يرد النقض بالصلاة التي يكتفى فيها عن كلّ ركعة بتسبيحة واحدة، كما في بعض موارد الخوف، اللّهم إلاّ أن يلتزم فيها بالتجوّز.
(٩٠) قوله: (و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ.).
إلى آخره.
لا يقال:
إنّ الأركان التي فرض كونها موضوعا لها قد أخذت لا بشرط.
فإنّه يقال: إنّه ينفع فيما كان المأخوذ لا بشرط عين ما وجد في الخارج،