الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٧ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
والبرهان[١]، والكفاية[٢]، والمفاتيح[٣] وبالأخبار، وهي كثيرة جدّاً كما تلي:
الأخبار الدالّة على حجب كلّ واحد من الأقلّ
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لايحجب الأُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّاأخوان، أو أربع أخوات»[٤].
ومنها: موثّقة البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لايحجب الأُمّ عن الثلث إلّاأخوان، أو أربع أخوات لأب وأُمّ، أو لأب»[٥].
ومنها: صحيحته عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً، قال: «إذا ترك الميّت أخوين فهم[٦] إخوة مع الميّت، حجبا الأُمّ عن الثلث، وإن كان واحداً لم يحجب الأُمّ»، وقال: «إذا كنّ أربع أخوات حجبن الأُمّ عن الثلث؛ لأنّهنّ بمنزلة الأخوين، وإن كنّ ثلاثاً لم يحجبن»[٧].
ومنها: روايته عنه عليه السلام أيضاً، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أبوين وأُختين لأب وأُمّ هل يحجبان الأُمّ عن الثلث؟ قال: «لا»، قلت: فثلاث؟ قال: «لا»، قلت: فأربع؟ قال: «نعم»[٨].
[١]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٥٥٤.
[٢]. كفاية الأحكام: ٢٩٢.
[٣]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣٢٧.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ٤.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ٣.
[٦]. ليس المراد تصحيح صيغة الجمع، كما يوهم ظاهره، بل المعنى: أنّ الإخوة الذين ذكرهم اللَّهفي الآية يشمل الإثنين.( منه دام ظلّه).
[٧] وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ١ و ٢.
[٨] وسائل الشيعة ٢٦: ١٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب ١١، الحديث ١ و ٢.