الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٧ - الاستدلال على القول بالتفصيل في إرث القاتل خطأ
والمراد من المطلّقة، المطلّقة رجعيّاً وهو ظاهر، لاالبائن حتّى يقال:
يكون الرواية مخالفة للقواعد، كما أنّ قوله عليه السلام «مالم يقتل أحدهما صاحبه» ظاهر ظهوراً لايكاد يخفى في كونه قيداً للتوريث من الدية، لا قيداً للإرث بموت أحدهما المذكور في صدر الرواية حتّى لاتكون مربوطة بالدية.
ومنها: صحيحته عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «المرأة ترث من دية زوجها، ويرث من ديتها مالم يقتل أحدهما صاحبه»[١].
ومنها: رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: هل للمرأة من دية زوجها؟ وهل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال: «نعم، مالم يقتل أحدهما الآخر»[٢].
ومنها: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته مالم يقتل أحدهما صاحبه»[٣].
الوجه الخامس للتفصيل في إرث القاتل الخطائيّ
خامسها: الجمع بين مافيه التصريح على منع المخطئ من الإرث مطلقاً من الأخبار، كرواية فضيل بن يسار وابنه[٤]، وبين مافيه التصريح بخلافه وعدم منع المخطئ من الإرث مطلقاً، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان[٥]، وصحيحة محمّد بن قيس[٦]، وموثّقته[٧] بالحمل على التفصيل، وذلك بحمل مافيه المنع على الإرث من الدية ومافيه من الخلاف، وعدم المنع بالحمل على الإرث من التركة.
[١]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٨، الحديث ٢.
[٢]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٨، الحديث ٣.
[٣]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٨، كتابالفرائض والمواريث، أبواب موانعالإرث، الباب ١١، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٤ و ٣٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ٣ و ٤.
[٥]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ٢.
[٦]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ١.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، ذيل الحديث ١.