الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٨ - حجب المسلم عن إرث الكافر
وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لايحجب المؤمن ولا يرثه»[١].
وإثبات الحكم برواية الحسن غير حسن إلّاأن يجعل المدرك الإجماع[٢]. انتهى.
ولقد أجاد فيما أفاد.
وما في المستند بعد الاستدلال على المسألة بتلك الرواية ورواية مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام[٣]، مع نقله عن الدروس[٤] حكمه بصحّتها، ومرفوعة ابن رباط[٥]، وفقه الرضا[٦]، وأخبار «من أسلم على الميراث قبل قسمته»[٧]، من الإشكال على المسالك بقوله:
وبما ذكرنا ظهر ضعف مافي المسالك من حصر المستند في خبر ابن صالح.
ثمّ بعد تحقّق الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعاً لا يضرّ ضعف المستند، مع أنّ في روايات من أسلم على الميراث ماليس بضعيف[٨].
بيان ما يرد على
[١]. وسائلالشيعة ٢٦: ١١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٢.
[٢]. مسالك الأفهام ١٣: ٢٢.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢، الحديث ١.
[٤]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٤٥.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٥، الحديث ١.
[٦]. فقه الرضا عليه السلام: ٢٩٠.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣.
[٨]. مستند الشيعة ١٩: ٢٥.