الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٦ - أما المسائل، فهي كما تلي
المسألة الرابعة: في حكم المشقّص
المسألة الرابعة: المشقّص[١] يرث من نصيبه بقدر حرّيّته، وكذا يورث منه بلا خلاف يعرف. وفي المفاتيح:
بلا خلاف منّا[٢].
وقيل: ظاهر جماعة أنّ عليه إجماع الإماميّة[٣].
وخالف فيه جماعة من العامّة، فنفى بعضهم الحكمين، والآخر الأخير[٤].
الاستدلال على الحكمين في المشقّص
لنا على الحكمين- بعد ظاهر الإجماع- ماروي عن النبيّ صلى الله عليه و آله- المنجبر ضعفه بما ذكر-، أنّه قال في العبد يُعتَق بعضُه: «يرث ويورث بقدر ماعُتِقَ منه»[٥].
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى»[٦].
فى بيان ما يستدلّ به على القول الأوّل
وعلى الأوّل: أيضاً بخصوصه ماروي عن عليّ عليه السلام، قال: «إنّه يحجب بقدر مافيه من الرقيّة»[٧].
[١]. في مجمع البحرين ٤: ١٧٣،« والشِّقص- بالكسر-: النصيب، وفي العين المشتركة من كلّشيء ... ومنه إنَّ رَجُلًا أعتق شقصاً من مملوك».
وفي الروضة البهيّة ٥: ٢٧، المشقَّص:« وهو الذي عَتِقَ منه شِقصٌ- بكسر الشين- وهو الجزء( بالنسبة) أي بنسبة مافيه من الحريّة».
[٢]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣١٣.
[٣]. رياض المسائل ١٤: ٢٦٥.
[٤] المغني والشرح الكبير لإبني قدامة ٧: ١٣٤ و ٣٥١.
[٥] المغني والشرح الكبير لإبني قدامة ٧: ١٣٤ و ٣٥١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ٤٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٩، الحديث ٣.
[٧]. المغني والشرح الكبير لإبني قدامة ٧: ١٣٤. وفيه« الحرّيّة» بدل« الرقّيّة».