الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٩ - إرث ولداللعان عن أبيه لا العكس، فيما اعترفالملاعن بأن الولد له
مسألة ٢: لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الأُمّ فقط يرثون بالسويّة؛ للانتساب إلى الأُمّ (١)، ولا أثر للانتساب إلى الأب (٢)، فالأخ للأب والأُمّ بحكم الأخ للأُمّ. مسألة ٣: لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه، لافيما له، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه (٣).
(١) ويأتي قسمة المتقرّب بها على السواء.
(٢) لانتفاء النسبة إليه باللعان.
[إرث ولداللعان عن أبيه لا العكس، فيما اعترفالملاعن بأنّ الولد له]
(٣) إجماعاً، ويدلّ عليه- مضافاً إلى ما استدلّ عليه جمع من الأصحاب، كالمفيد[١] وغيره بأنّ إقرار العقلاء ماض على أنفسهم لا لها، وقد تضمّن إقراره شيئاً على نفسه وشيئاً لها، فيصحّ الأوّل دون الثاني، كذا في المسالك[٢]، وغيره[٣].
قلت: هذا إنّما يصحّ بالنسبة إلى النفقة، لا بالنسبة إلى الإرث؛ فإنّ أخذ الإرث لايضرّ الملاعن وإنّما يضرّ الورثة- فتأمّل- الأخبار وفيها الصحيح وغيره.
[١]. المقنعة: ٥٤٢.
[٢]. مسالك الأفهام ١٣: ٢٣٤.
[٣]. النهاية: ٦٧٩.