الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٩ - الطائفة السابعة أخبار الارتداد
الأخ وابن الأُخت، ولم يفصّل بأنّه أسلم الأولاد أم لا، وحكم بعده بأنّه «إن أسلموا يعطي الإمام» الخ.
ويفهم وجوب الإنفاق على ابني الأخ والأُخت مع عدم العلم بأنّهم أسلموا، ولم يفهم وجوب الإنفاق على الإمام مع علمه بالإسلام، بل ظاهر دفع الميراث إليهم إن بقوا على الإسلام وإليهما بالتثليث إن لم يبقوا، يشعر بعدم الإنفاق، فتأمّل. فلا يحتاج إلى التأويل والتنزيل[١].
[الطائفة السابعة: أخبار الارتداد]
في بيان أخبار الارتداد هل هو مانع عن الإرث أم لا؟
أمّا أخبار الارتداد، ففيها- كما في مرسلة أبان- «ماله لولده المسلمين»[٢].
ولا يخفى ضعف الاستدلال بها؛ لاختصاصها بالارتداد، وإلغاء الخصوصيّة منه إلى غيره- مع مالَه من الأحكام الخاصّة حتّى في مسألة عدم إرث الكافر منه مع إرثه من غيره من أصناف الكفّار- كما ترى.
هذا، مع أنّ مافي جلّها بل في كلّها غير تلك المرسلة من الدلالة على أنّ إرثه لوارثه من دون التقييد بكونهم مسلمين، وأمّا المرسلة وإن كان فيه التقييد لكنّك قد عرفت اختصاصها بالمرتدّ.
[١]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٤٨٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٨، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٦، الحديث ٦.