الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٣ - حكم إرث القاتل الشبيه بالعمد
وأمّا شبه العمد- وهو ماإذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب فأدّى إلى قتله- ففي كونه كالعمد المحض مانعاً عن الإرث، أو كالخطأ المحض قولان (١).
[حكم إرث القاتل الشبيه بالعمد]
(١) المبحث الثالث: البحث في حكم إرث القاتل الشبيه بالعمد فيه قولان:
القول الأوّل في إرث القاتل الشبيه بالعمد
أوّلهما: هو المحكيّ عن الفضل[١] والقديمين[٢] وابن القطّان[٣] وشارح النصيريّة[٤] ووالد العلّامة[٥] والمحقّق الثاني في تعليق النافع[٦]، وعليه العلّامة في القواعد[٧] وولده في الايضاح[٨]، والشهيد في الروضة[٩].
القول الثاني في إرث القاتل الشبيه بالعمد
ثانيهما: للديلميّ[١٠] والعلّامة في المختلف[١١] والتحرير[١٢]، وابن فهد
[١]. حكاه عنه في الفقيه ٤: ٢٣٤.
[٢] حكاها عنهم في جواهر الكلام ٣٩: ٣٩.
[٣] حكاها عنهم في جواهر الكلام ٣٩: ٣٩.
[٤] حكاها عنهم في جواهر الكلام ٣٩: ٣٩.
[٥]. حكاه عنه في إيضاح الفوائد ٥: ١٨٢.
[٦]. حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٨: ٥٤.
[٧]. قواعد الأحكام ٣: ٣٤٧.
[٨]. إيضاح الفوائد ٥: ١٨٢.
[٩]. الروضة البهيّة ٨: ٣٥.
[١٠]. المراسم: ٢١٨.
[١١]. مختلف الشيعة ٩: ٨٥، المسألة ٢٧.
[١٢]. تحرير الأحكام الشرعيّة ٥: ٦١.