الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢١ - أقوال ثلاثة في وارث الدية
نعم، لايرث المتقرّب بالأُمّ وحدها من الدية شيئاً، كالأخ والأُخت للأُمّ، بل سائر من يتقرّب بها، كالخؤولة، والجدودة من قبلها؛ وإن كان الأحوط في غير الأخ والأُخت التصالح (١).
[أقوال ثلاثة في وارث الدية]
(١) اختلف علماؤنا رحمهم الله في وارث الدية على أقوال ثلاثة:
اختلاف العلماء في وارث الدية
أحدها: أنّ وارثها كلّ من يرث ماعداها، كما في المبسوط[١]، وميراث الخلاف[٢]، والسرائر[٣] في أوّل فصل الجنايات، والوسيلة[٤] والمختلف[٥]، وجنايات الإرشاد[٦] في الفصل الثالث في العقوبة، وجنايات القواعد[٧].
ثانيها: أنّه يرثها من عدا المتقرّب بالأُمّ، كما في النهاية[٨]، والمقنعة[٩]، والمهذّب[١٠]، والكافي[١١]، والغنية[١٢]، وابن إدريس في كتاب الميراث[١٣]،
[١]. المبسوط ٧: ٥٤.
[٢]. الخلاف ٤: ١١٤، المسألة ١٢٧.
[٣]. السرائر ٣: ٣٢٨.
[٤]. الوسيلة: ٣٩٦، على خلاف.
[٥]. مختلف الشيعة ٩: ٢٩٧، المسألة ٨.
[٦]. إرشاد الأذهان ٢: ١٩٨.
[٧]. قواعد الأحكام ٣: ٦٢٢.
[٨]. النهاية: ٦٧٣ و ٧٣٥.
[٩]. المقنعة: ٧٠٢.
[١٠]. المهذّب ٢: ١٦٣.
[١١]. الكافي في الفقه: ٣٧٦.
[١٢]. غنية النزوع ١: ٣٣٠.
[١٣]. السرائر ٣: ٢٧٤.