الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٣ - الطائفة الثالثة أخبار نفي التوارث بين الملتين
ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وإن لم يرثه الكافر، وقد صرّح بذلك أبو عبد اللَّه عليه السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أوّل الباب[١].
في بيان المراد من الملّتين
ولا يخفى أنّ الظاهر كون المراد من الملّتين ملّة الإسلام، وملّة الكفر، فتكون هذه الأخبار كالطائفة الاولى مختصّة بمانعيّة الكفر بمعناه اللغوي، لا ملّة الإسلام وملّة غير الإسلام حتّى تكون حجّةً ودليلًا لمانعيّة عدم الإسلام المعروف بين الأصحاب.
وهذا مضافاً إلى ماذكره المحقّق المتتبّع الموافق للتحقيق في مفتاح الكرامة من قوله:
وقد جعل الصادق عليه السلام الكفر ملّة واحدة، كما نطق به الكتاب المجيد من قوله تعالى: «فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَّاالضَّلالُ»[٢]، وكما هو مشهور على الألسنة، ومعروف عند أصحابنا[٣].
انتهى.
فالملّتان: هو الكفر، والإسلام؛ لأنّه ملّة واحدة أيضاً بلا كلام، لا الإسلام وعدمه؛ لعدم الدليل على التنزيل، ولا المعروفيّة في الألسنة بالوحدة فيه.
وإلى أنّه إن كان المراد من تلك الجملة ونفي التوارث نفيه بين أهل
[١]. تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٧، ذيل الحديث ١٣١١.
[٢]. يونس( ١٠): ٣٢.
[٣]. مفتاح الكرامة ٨: ١٨.