الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٤ - مانعية القتل من الإرث
وصحيحة الحلبيّ، قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ فقال: «لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله».[١] وصحيحته الأُخرى عنه عليه السلام أيضاً قال: «إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به، ولم يرثه»[٢].
وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال:
إذا قتل الرجل أُمّه خطأً ورثها، وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها»[٣].
وفي التهذيب بسنده الصحيح عنه مثله إلّاأنّه قال: «إذا كان خطأً فإنّ له نصيبه من ميراثها، وإن كان قتلها متعمّداً فلا يرث منها شيئاً»[٤].
وصحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل أُمّه أيرثها؟ قال: «إن كان خطأً ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها»[٥].
وصحيحة جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه، قال: «لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول»[٦].
وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لايرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل»[٧].
[١]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٧.
[٢]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٠، كتابالفرائض والمواريث، أبواب موانعالإرث، الباب ٧، الحديث ٤.
[٣]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ١.
[٤]. التهذيب ١٠: ٢٣٧، الحديث ٩٤٥؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٣٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، ذيل الحديث ١.
[٥]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٤، كتابالفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ٢.
[٦]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٩ كتابالفرائض والمواريث، أبواب موانعالإرث، الباب ١٢، الحديث ١.
[٧]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٠ و ٤٠، كتابالفرائض والمواريث، أبواب موانعالإرث، الباب ٧ و ١٢، الحديث ٣ و ٢.