الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٨ - تنبيه
هذا، مع دلالة ماورد[١] من أنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر، حيث مرض وسأل عن إرثهنّ منه، على ذلك أيضاً.
وأمّا الثالثة: فمندفعة بصدق الولد على ولد الولد حقيقةً أو مجازاً؛ للسنّة والإجماع على قيام الولد مقام والده.
وأمّا الرابعة: بأنّ اختصاص الكلالة في قوله تعالى: «وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ»[٢] بكلالة الأُمّ، مضافاً إلى مافي جعل السدس والثلث اللذين هما سهم الأُمّ للكلالة في الآية من الدلالة على الاختصاص وهو كون المراد من الكلالة فيها الأُمّيّ فقط، كما لايخفى أنّ عليه الأخبار، فالآية مفسّرة بالكلالة الأُمّي بواسطة الأخبار وتفسيرها بها، فإنّ القرآن مع العترة ولن يفترقا[٣].
تنبيه
كلّ الفروض وأربابها المذكورة في المتن وغيره ممّا يكون لبيانهما إجمالًا ثابتةً مضافةً إلى الكتاب بالسنّة والإجماع، كما يأتي تفصيلًا في محلّها.
[١]. التبيان ٣: ٤٠٨؛ مجمع البيان ٣: ٢٥٤، ذيل الآية: ١٧٦ من سورة النساء( ٤)؛ تفسير القرطبي ٦: ٢٨؛ سنن أبي داود ٣: ٣/ ٢٨٨٧.
[٢]. النساء( ٤): ١٢.
[٣]. نقل بالمضمون، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٥، الحديث ٩.