الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٧ - في بطلان التعصيب والعول
تنبيه
التعصيب والعول باطلان
مسألة ١: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الصورة الأولى ممّن يرث بالفرض
الأُولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة، كما إذا كان الوارث أبوين وبنات متعدّدة، فالثلثان للبنات والثلث للأبوين لكلّ سدس.
الصورة الثانية ممّن يرث بالفرض
الثانية: مالو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض، ولا تعطى لعصبة الميّت وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط، أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وأُمّ يعطى النصف البنت فرضاً، والسدس الأُمّ فرضاً، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما. ولو انحصر ببنات متعدّدة وأُمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً، والسدس الأُمّ فرضاً، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، والعصبة في فيها التراب (١).
[في بطلان التعصيب والعول]
(١) ما في هذه الصورة من مسألة التعصيب وما يأتي بعدها في الصورة الثالثة من مسألة العول من أُمّهات المسائل، والمعركة العظمى بين الإماميّة