الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤٩ - أما المسائل، فهي كما تلي
والأقوى هو القول الرابع.
الدليل على تعميم الحكم على الأولاد
لنا على ثبوت الحكم في الأولاد- ممّا عليه الإجماع ظاهراً، كما في الروضة[١] أيضاً- صحيحة جميل، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: «يُشتَرى ويُعتَق ثمّ يُدفَع إليه مابقي»[٢].
وصحيحة ابن أبي عمير عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل مات وترك ابناً له مملوكاً ولم يترك وارثاً غيره فترك مالًا، فقال: «يُشتَرى الابنُ ويُعتَق ويوُرَث مابقي من المال»[٣].
وهما وإن اختصّتا بالابن ولكن تلحق به البنت بالإجماع المركّب؛ ولإطلاق القرابة في مرسلتي ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو أُمّه وهي مملوكة، (أو أخاه أو أُخته، وترك مالًا)، والميّت حُرّ اشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث مابقي من المال»[٤].
ويؤيّده موثّقة إسحاق بن عمّار قال: مات مولى لعليّ عليه السلام فقال: «انظروا هل تجدون له وارثاً؟» فقيل: إنّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما
[١]. الروضة البهيّة ٨: ٤١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٥٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٥٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ١٠.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ٥٠ و ٥٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٢٠، الحديث ٣ و ٩.