الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٥ - تعريف النسب في عبائر الفقهاء
بشرط الصدق عرفاً (١).
عبائر الفقهاء في تعريف النسب
[تعريف النسب في عبائر الفقهاء]
(١) عبائر القواعد[١]، والدروس[٢]، والرسالة النصيريّة[٣]، والروضة، والرياض، والمتن في القيود المأخوذة في تعريف النسب هنا مختلفة، وتكون على أنحاء ثلاثة، ففي الثلاثة الاولى تقييد الانتهاء المأخوذة فيه بكونها على الوجه الشرعي فقط، ففيها: فالنسب اتّصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي.
وفي الروضة[٤]، والرياض[٥] زيادة التقييد بالصدق عرفاً أيضاً، فالمأخوذ فيهما من القيود إثنان، ففيهما في تعريف النسب مثل مافي تلك الثلاثة من الكتب التقييد بصدق اسم النسب عرفاً قبل التقييد بالوجه الشرعي.
وفي المتن أخذ الصدق فقط. ويظهر من مفتاح الكرامة[٦] أنّ التقييد بالصدق أمرٌ مقطوع به، بل هو من الضروريّات، ولذلك أهمله الأكثر.
وعليه، فكان الأولى للمتن الجمع بينه وبين التقييد بالوجه الشرعي، لاتخصيصه فقط بما أهمله الأكثر.
[١]. قواعد الأحكام ٣: ٣٤١.
[٢]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٣٣.
[٣]. حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٨: ٦.
[٤]. الروضة البهيّة ٨: ٢٠، وفيه:« فالنسب هو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، كالأبوالابن، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق اسم النسب عرفاً».
[٥]. رياض المسائل ١٤: ٢٠٦.
[٦]. مفتاح الكرامة ٨: ٦.