الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٣ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
مافي المستند[١]، والجواهر[٢]. بل في غاية المرام:
عليه فتوى الأصحاب.[٣] والشرائع[٤] وإن تردّد في المسألة أوّلًا، لكنّه جعل المشهور هو الأظهر ثانياً.
نعم، ظاهر الدروس[٥] كونه حاجباً، وعدم اشتراط حجبه بانفصاله حيث جعل عدم حجبه قولًا مؤذناً بتمريضه.
وفي مفتاح الكرامة:
وقيل كما في المفاتيح[٦]، وظاهر الدروس[٧] وغيرها بعدم الاشتراط. وقد اعترف في المسالك[٨] بعدم العثور على هذا القائل.
قلت: لعلّه من اقتصر في الشروط على ماعداه وهم جماعة، ولعلّ دليلهم أصل عدم الاشتراط وعدم النصّ. فتأمّل[٩].
وكيف كان، فقد استدلّ على عدم حاجبيّته- مضافاً إلى الأصل- بوجوه:
[١]. مستند الشيعة ١٩: ١٣١.
[٢]. جواهر الكلام ٣٩: ٨٩.
[٣]. غاية المرام ٤: ١٧٥.
[٤]. شرائع الإسلام ٤: ١٩.
[٥]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٧.
[٦]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣٢٧.
[٧]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٧.
[٨]. مسالك الأفهام ١٣: ٨٢.
[٩]. مفتاح الكرامة ٨: ١٠٦.