الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩١ - مانعية اللعان عن التوارث
الخامس: اللعان. مسألة ١: يمنع اللعان عن التوارث بين الولد (١) ووالده (٢)، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد (٣).
[مانعيّة اللعان عن التوارث]
التعبير بالولد في مسألة اللعان أصوب من التعبير بالابن
(١) ماذكره المتن من جعله الموضوع في المسائل الآتية «الولد» أصوب من التعبير بالابن كما في النافع[١]؛ لأنّه لايشمل الأُنثى، ونقل عن المحقّق تلميذه اليوسفي أنّه اعتذر عن ذلك:
بأنّي اتّبعت لفظ الرواية.[٢] ولعلّه يعني رواية سيف بن عميرة[٣]؛ إذ ليس في المقام سواها، لكنّها حكاية في واقعة عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام، وإلّا فبقيّة أخبار المسألة كلّها بلفظ الولد.
مانعيّة التوارث بين اللاعِن والولد الملاعَن
(٢) لانتفاء الولد عنه شرعاً، فلا توارث بينهما. هذا، مع مافي أخبار المسألة الثالثة من عدم إرثه من الولد بعد إقراره به بعد اللعان، ومع مافي الأخبار أيضاً من أنّ الوارث للولد مع اللعان أُمّه وأخواله.
(٣) لانقطاع النسب بينه وبينهم بانقطاعه في واسطة القرب وهو الأب، كما هو الواضح الظاهر.
[١]. المختصر النافع: ٢٧٣.
[٢]. كشف الرموز ٢: ٤٦٨.
[٣]. وهي مارواها الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سيف بنعميرة، عن منصور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« كان عليّ عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسّم ماله على سهام اللَّه». الكافي ٧: ١٦٠، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢٦٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ١، الحديث ٣.