الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٤ - في ميراث سائر المذاهب والملل
وسلّار[١]، وابن حمزة[٢]، والعلّامة في التحرير[٣]، والشهيد في الدروس[٤]، وظاهر ابن الجنيد فيما سيأتي من عبارته المنقولة[٥]، بل هو المشهور على مافي التحرير[٦]، بل هو الظاهر من ابن الجنيد أيضاً حيث قال:
المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان يُورّث المجوسيّ إذا تزوّج بأُمّه أو أُخته أو ابنته من وجهين: بوجه القرابة، وبوجه الزوجيّة[٧].
وهذا يدلّ على شهرة الحكم؛ لأنّ كتب الحديث كانت الفتوى عليها.
القول الثاني في توارث سائر الملل
ثانيها: التوارث فيما كان السبب أو النسب صحيحاً على مذهبنا دون ماكان فاسداً عليه. وهو مذهب الشيخ أبي محمّد يونس بن عبدالرحمن من متقدمّي علمائنا[٨] ومن تبعه[٩].
[١]. المراسم: ٢٢٤.
[٢]. الوسيلة: ٤٠٣.
[٣]. تحرير الأحكام ٥: ٨٧.
[٤]. الدروس الشرعيّة: ٣٨٣.
[٥]. مجموعة فتاوى ابن الجنيد: ٣٣٧.
[٦]. تحرير الأحكام الشرعية ٥: ٨٧.
[٧]. مجموعة فتاوى ابن الجنيد: ٣٣٧؛ مختلف الشيعة ٩: ١٠٦، المسألة ٣٨.
[٨]. حكاه عنه الكليني في الكافي ٧: ١٤٥، ذيل الحديث ٢؛ والشيخ في التهذيب ٩: ٣٦٤؛ والاستبصار ٤: ١٨٨.
[٩]. منهم: ابن إدريس في السرائر ٣: ٢٨٧- ٢٨٨؛ والمرتضى في الموصليات الثالثة، رسائل الشريف المرتضى ١: ٢٦٦.