الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٠ - أما المسائل، فهي كما تلي
وأمّا إذا تعيّن، كأن تفي بقيمة أحد الابنين دون الآخر تعيّن شراؤه؛ لوجود المقتضي فيه، وانتفاء المانع، ووجوده في الآخر.[١]
لكن ضعفه يظهر ممّا بيّنّاه.
ولو اختلفوا في النصيب فإن وفى نصيب كلّ بقيمته فالحكم واضح، ولو قصر نصيب بعضهم عنها، فإن وَفَت التركة بشراء الجميع فيجب شراؤهم أجمع، إجماعاً، كما ادّعاه في الإيضاح[٢]، سواء بقي منها شيء أو لا؛ لتساويهم في أصل سبب الشراء، وأكثريّة نصيب الأكثر نصيباً إنّما هي فيما بقي بعد الشراء.
وإن لم يف به ووفى بالبعض المعيّن يوزّع عليهم بالسويّة، كما يظهر ممّا مرّ.
وإن وفى بالبعض الغير المعيّن، فقيل: بعدم فكّه[٣]. وقيل: بتقديم الأكثر نصيباً[٤].
والأقوى وجوب الفكّ بالتوزيع؛ لما سبق، وعدم وجوب تقديم الأكثر نصيباً؛ للأصل.
وأكثريّة نصيبه بعد شرائه وعتقه لاتوجب وجوب تقديمه، ولااختصاص الحقّ به.
[١]. مستند الشيعة ١٩: ٧٨.
[٢]. إيضاح الفوائد ٤: ١٨٣.
[٣]. قواعد الأحكام ٣: ٣٤٨؛ كشف اللثام ٢: ٢٨٢.
[٤]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٩.