الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٨ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
بعد تلك الثلاثة، قال مالفظه:
بيان ماجاء في التهذيب من أنّ الأُمّ مانع عن إرث الإخوة والأخوات
قال محمّد بن الحسن: هذه الأخبار مخالفة للحقّ غير معمول عليها عند الطائفة بأجمعها؛ لأنّه من المعلوم عندهم أنّ مع الأُمّ لايرث أحد من الإخوة والأخوات وقد بيّنّا ذلك فيما تقدّم، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقيّة؛ لموافقتها مذاهب العامّة.
ويحتمل أيضاً أن يكون ما ورد في أنّه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على مايعتقدونه كما يأخذونه منّا، وإنّما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحقّ، والذي يدلّ على ذلك:
«١١٥٣» ٩- مارواه عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج، عن عبد اللَّه بن محرز، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأُمّه، قال: «المال كلّه لابنته، وليس للأُخت من الأب والأُمّ شيء» فقلت: إنّا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميّت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة، قال: «فخذ لها النصف، خذوا منهم مايأخذون منكم في سنّتهم، وقضائهم وأحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إنّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً، خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم، كما يأخذون منكم فيه».
«١١٥٤» ١٠- وعنه عن أيّوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي