الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٨ - الاستدلال على مانعية الكفر بجميع أصنافه
في بيان الأخبار المانعة للكافر عن إرث المسلم
وصحيحة أبي ولّاد، «المسلم يرث امرأته الذمّيّة، وهي لا ترثه»[١].
وموثّقة سماعة، ففيها: «فأمّا المشرك، فلا يرث المسلم»[٢]، وموثّقته الأُخرى[٣].
وصحيحتي جميل وهشام، ففيهما بعد السؤال عن النبيّ صلى الله عليه و آله «لايتوارث أهل ملّتين»، أنّه قال: «نرثهم ولا يرثونا»[٤].
وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، ففيها: «لايرث اليهودي والنصرانيّ المسلمين»[٥].
ورواية حسن بن صالح، ففيها: «والكافر لايحجب المسلم، ولايرثه»[٦].
ورواية أبي العبّاس، ففيها: «والكافر لايرث المسلم»[٧].
ورواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لايتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا»[٨].
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، ذيل الحديث ٥.
[٤]. وسائلالشيعة ٢٦: ١٥، كتابالفرائض والمواريث، أبواب موانعالإرث، الباب ١، الحديث ١٤.
[٥]. وسائلالشيعة ٢٦: ١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٧.
[٦]. وسائلالشيعة ٢٦: ١١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٢.
[٧]. وسائلالشيعة ٢٦: ١٥، كتابالفرائض والمواريث، أبواب موانعالإرث، الباب ١، الحديث ١٥.
[٨]. وسائلالشيعة ٢٦: ١٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ٦.