الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٣ - المرتبة الثلاثة في الإرث بالنسبج
الأصناف، كعبارة القواعد، إلّاأنّ تلك العبارة بما فيها من إرادة أولاد الأخوال والأعمام من كلمة «سفلوا» في الثالثة ضرب من التسامح، كما لايخفى.
وكيف كان، فالأمر في العبارة بعد معلوميّة المراد سهل.
ضبط بعض الفقهاء مراتب إرث النسب
ثمّ اعلم: أنّ بعض الفقهاء ضبط هذه المراتب على الإجمال، فقال بأنّ القريب إن تقرّب إلى الميّت بغير واسطة فهو المرتبة الأُولى، أو بواسطة واحدة فهو الثانية، أو بأزيد من مرتبة فهو الثالثة.
قلت: لايخفى مافي حمل المرتبة على القريب من المسامحة.
وقد أورد عليه المسالك بأنّ:
وهذا يتّم في حقّ الأولاد والآباء، وفي حقّ الإخوة والأجداد الدنيا، وفي حقّ الأعمام والأخوال، ويتخلّف في حقّ أولاد العمومة والخؤولة، فيحتاج في إدراجهم في المرتبة إلى ضرب من التكلّف[١].
وفيه: أنّا نمنع عدم تماميّته في حقّ أولاد العمومة والخؤولة؛ لأنّ الأزيد قد يصدق مع الواسطة الثالثة والرابعة، اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ مراد البعض من الأزيد من مرتبة هو الأزيد لمرتبتين فقط- دون غيره من الأزيد بالثالثة والرابعة وما بعدها، فإيراد المسالك في
[١]. مسالك الأفهام ١٣: ١٢.