الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٤ - حكم الكافر المحجوب إذا أسلم قبل القسمة أو بعدها
في الجميع مع تساوي الدرجة، والاختصاص به مع التقدّم في الدرجة.
الاحتمال الثاني: كون إسلامه كإسلامه بعد قسمة الجميع، فلا يرث لا مشاركةً مع التساوي، ولا اختصاصاً مع التقدّم.
الاحتمال الثالث: التفصيل بكون إسلامه بالنسبة إلى ماقسّم من التركة كإسلامه بعد التقسيم، وبالنسبة إلى مالم يقسّم كإسلامه قبل القسمة، لكنّ الأقوال فيها إثنان؛ لعدم القائل للاحتمال الثاني، كما يظهر من مفتاح الكرامة ففيه:
الاحتمالات الثلاثة في مفتاح الكرامة
الاحتمالات ثلاثة: المشاركة في الجميع، والشركة في الباقي، والمنع.
فكذا إذا كان أولى احتمل الاختصاص بالجميع والاختصاص بالباقي والمنع.
أمّا الأوّل: وهو المشاركة في الجميع، فهو خيرة الإرشاد[١]، ويلزمه القول بالاختصاص بالجميع إذا كان أولى.
وأمّا الاحتمال الثاني: وهو المشاركة في الباقي، فهو خيرة الوسيلة[٢]، والتحرير[٣]، والإيضاح[٤]، والمسالك[٥]، والروضة[٦]،
[١]. إرشاد الأذهان ٢: ١٢٧- ١٢٨.
[٢]. الوسيلة: ٣٩٥.
[٣]. تحرير الأحكام الشرعيّة ٥: ٥٨.
[٤]. إيضاح الفوائد ٤: ١٧٦.
[٥]. مسالك الأفهام ١٣: ٢٤.
[٦]. الروضة البهيّة ٨: ٢٩- ٣٠.