الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٥ - حكم الكافر المحجوب إذا أسلم قبل القسمة أو بعدها
والمفاتيح[١]، و يلزمهم القول بالاختصاص بالباقي إن كان أولى وإن لم يصرّحوا به.
وأمّا الثالث: فلم يذهب إليه أحد فيما أجده. وقد رماه المصنّف رحمه الله هنا بالبعد، كما في الكنز، ولم يذكره في التحرير[٢]، وإنّما اقتصر على الاحتمالين الأوّلين، ورماه في الإيضاح[٣] بالضعف[٤] انتهى.
ولنكتف بنقل عبارة الجواهر في بيان وجوه المسألة والاستدلال لما نسبه إلى المشهور من التفصيل وما اختاره رحمه الله في المسألة؛ لكفاية مافيه من النقض والإبرام، ففيه:
مختار الجواهر في المسألة
فلو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة شارك في الباقي مع المساواة، أو اختصّ به مع الانفراد؛ وفاقاً للمشهور؛ لأنّه ميراث أسلم عليه قبل أن يقسّم، فله إرثه، كما لو انحصر الإرث فيه. فما عن بعضهم من احتمال العدم- لصدق القسمة فيالجملة- في غاية الضعف، بل قد يقال بإرثه أيضاً لما
[١]. مفاتيح الشرائع ٣: ٣١٢.
[٢]. تحرير الأحكام الشرعيّة ٥: ٥٨.
[٣]. إيضاح الفوائد ٤: ١٧٦.
[٤]. مفتاح الكرامة ٨: ٣١.