الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٣ - في ميراث سائر المذاهب والملل
مسألة ٥: نكاح سائر المذاهب والملل لايمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم، وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل (١).
[في ميراث سائر المذاهب والملل]
(١) الغرض من المسألة والبحث عن ميراث سائر الملل والمذاهب يحصل في تقدير ترافعهم إلينا فيما كانوا على مذاهبهم، أو في الجواب عن سؤالهم على تقدير إسلامهم من صحّة ماوقع في السابق من توارثهم على مذهبهم حينئذ بحسب شرع الإسلام.
وفي المسألة أقوالٌ ثلاثة:
القول الأوّل في توارث سائر الملل
أحدها: مافي المتن من الإرث مطلقاً كما عليه الشيخ في التهذيب[١] والاستبصار[٢] والنهاية[٣] والمبسوط[٤] والخلاف[٥]، والمفيد على المنقول في مفتاح الكرامة[٦] عن بعض نسخ المقنعة[٧]، والقاضي ابن البراجّ[٨]،
[١]. تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٤ و ٣٧٢.
[٢]. الاستبصار ٤: ١٨٨.
[٣]. النهاية: ٦٨٣ و ٦٨٤.
[٤]. المبسوط ٤: ١٢٠.
[٥]. الخلاف ٤: ١٠٨.
[٦]. مفتاح الكرامة ٨: ٢٥٥.
[٧]. المقنعة: ٧٠٠، لاحظ الهامش ٦ هناك.
[٨]. المهذب ٢: ١٧٠ و ١٧١.