الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٣ - مانعية القتل من الإرث
الثاني: القتل
مسألة ١: لايرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً وظلماً (١)،
[مانعيّة القتل من الإرث]
(١) لكونه مانعاً من الإرث بلا إشكال ولا خلاف. ونقل الإجماع عليه متكرّراً[١]، بل في مفتاح الكرامة[٢] عليه إجماع جميع المسلمين، وموافقة الحكمة الظاهرة وهي عصمة الدّماء من معاجلة الورثة، وعقوبة القاتل بحرمانه من الإرث، ومقابلته بنقيض مطلوبه من القتل، وإرغام أنفه إلى التراب، والحجة عليه الاخبار المستفيضة:
الروايات الدالّة على مانعيّة القتل عن الإرث
كصحيحة هشام عن أبيعبداللَّه عليه السلام، قال: «قال رسولاللَّه صلى الله عليه و آله: لاميراث للقاتل»[٣].
ورواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال: «لايتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه»[٤].
ورواية قاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل أُمّه، يرثها؟ قال: «سمعت أبي عليه السلام يقول: لاميراث للقاتل»[٥].
وصحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أُمّه، قال:
«لايرثها، ويقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه»[٦].
[١]. الخلاف ٤: ٢٨؛ السرائر ٣: ٢٧٤؛ إيضاح الفوائد ٤: ١٧٩؛ التنقيح الرائع ٤: ١٣٩؛ الروضةالبهيّة ٨: ٣١؛ رياض المسائل ١٤: ٢٣٧؛ جواهر الكلام ٣٩: ٣٦.
[٢]. مفتاح الكرامة ٨: ٤١.
[٣]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٦: ٣١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٥ و ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٢٦: ٣١، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٥ و ٦.
[٦]. وسائلالشيعة ٢٦: ٣٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ٢.