الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢١ - القول في ملحقات أسباب المنع
مسألة ١: لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته- كما إذا كان له أولاد- يعزل للحمل نصيب ذكرين (١)، ويعطى الباقي للباقين،
(١) عزلًا استظهاريّاً واحتياطيّاً.
وأشار إليه المتن بقوله: «ثمّ بعد تبيّن الحال ...» إلخ. وأمّا كون المعزول نصيب ذكرين فللغلبة على عدم كون الحمل أزيد منهما، كما صرّح به المبسوط[١]، والسرائر[٢]، والوسيلة[٣]، والشرائع[٤]، وكشف الرموز، وقال فيه:
أنّ النظر يؤيّده[٥].
والتحرير[٦]، والإرشاد[٧]، والمختلف[٨]، والدروس[٩]، والروضة[١٠]، والمجمع[١١]، والكفاية[١٢]، والغنية[١٣]، والمهذّب[١٤]، والمقتصر[١٥]، وغاية
[١]. المبسوط ٤: ١٢٤ و ١٢٥.
[٢]. السرائر ٣: ٢٧٦.
[٣]. الوسيلة: ٤٠٠.
[٤]. شرائع الإسلام ٤: ٤٢.
[٥]. كشف الرموز ٢: ٤٧١.
[٦]. تحرير الأحكام ٥: ٧١.
[٧]. إرشاد الأذهان ٢: ١٣١.
[٨]. مختلف الشيعة ٩: ١٣١ المسألة ٦٩.
[٩]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٥.
[١٠]. الروضة البهيّة ٨: ٤٨.
[١١]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٥٥٠.
[١٢]. كفاية الأحكام: ٢٩٢.
[١٣]. غنية النزوع ١: ٣٣١.
[١٤]. المهذّب البارع ٤: ٤١٥.
[١٥]. المقتصر: ٣٦٧.