الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١١ - تثليث المراتب في النسب
من أنّ الأبعد منهما في كلّ صنف من الأصناف وإن كان ممنوعاً عن الإرث بالأقرب منه للميّت؛ فإنّ أولاد الأولاد ممنوعون من الإرث بالأولاد له، ولكنّهم ليسوا بممنوعين مطلقاً حتّى مع آباء الميّت؛ فإنّ أولاد الأولاد يرثون مع أب الميّت وأُمّه، فالمنع المطلق منحصر في تلك المراتب دون غيرها من المراتب التي بيّنّاها في بيان المناقشة والإشكال.
وإن شئت زيادة توضيح في وجه الانحصار فدونك عبارة مفتاح الكرامة، ففيه:
ويدلّ على ترتيب هذه المراتب، بمعنى أنّه لا ترث لاحقه مع سابقه حتّى أنّ الواحد من السابقة- وإن كان بعيداً، ولو أُنثى- يمنع اللاحقة.
كيف كانت وكم كانت، مادلّ على أنّ الأقرب يمنع الأبعد من كتاب وسنّة وإجماع. ومن هنا يعلم وجه الحصر في الثلاث، مع أنّ في كلّ مرتبة من المراتب قريباً وبعيداً ممنوعاً به، وماذاك إلّالاشتراكهما في منع اللاحقة، كما في الاولى والثانية، أو التأخّر عن السابقة، كما في الثالثة والثانية أيضاً، فلمّا اشتركا في ذلك جعلا في مرتبة واحدة وإن تباينا قرباً وبُعداً[١].
[١]. مفتاح الكرامة ٨: ٧.