الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٠ - حكم الكافر المحجوب إذا أسلم قبل القسمة أو بعدها
وفي الجواهر نسبته إلى الشيخ في ظاهر محكيّ النهاية[١]، وابن البرّاج في محكيّ المهذّب[٢]، ففيه:
بل قيل: إنّه خيرة الآبي[٣]، والنافع[٤]، والجامع[٥]، والتبصرة[٦]، والمعالم حيث أطلقوا الاختصاص به، ولم يفرّقوا بين الإمام وغيره[٧].
ثالثها: التفصيل بين ما كان إسلامه قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام عليه السلام، وبين ماكان بعد نقلها إليه بكونه أولى من الإمام عليه السلام في الأوّل دون الثاني، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط[٨]، وابن حمزة[٩]، وغيرهما.
ومختار المتن الأوّل، كما يظهر من مسألته الخامسة، وهو الحقّ الموافق للتصديق؛ لصحيح أبي بصير المرويّ في الكتب الثلاثة حيث يقول الصادق عليه السلام:
«إن أسلمت أُمّه فإنّ ميراثه لها، وإن لم تسلم أُمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام»[١٠]، بل ولصحيح أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبداللَّه عليه السلام في مسلم قتل
[١]. النهاية: ٦٦٤.
[٢]. المهذّب ٢: ١٥٧.
[٣]. كشف الرموز ٢: ٤٢٢.
[٤]. المختصر النافع: ٢٦٤.
[٥]. الجامع للشرائع: ٥٠٣.
[٦]. تبصرة المتعلّمين: ١٧٣.
[٧]. جواهر الكلام ٣٩: ٢١.
[٨]. المبسوط ٤: ٧٩.
[٩]. الوسيلة: ٣٩٤.
[١٠]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٣، الحديث ١.