الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤٥ - أما الأول، فمن وجوه
حتّى الإمام عليه السلام (١).
استثناء الزوج من ردّ الزيادة عن ارباب الفروض
ومنها: الزوج، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره (٢) إلّا مع انحصار الوارث به وبالإمام عليه السلام، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه. ومنها: الأُمّ مع وجود الحاجب من الردّ، كما تقدّم (٣).
ومنها: الإخوة من الأُمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، كما تقدّم. مسألة ٣: الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، وكذا الجدودة مطلقاً، والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم،
(١) مرّ[١]- في شرح مسألة الثانية من مسائل مانعيّة الكفر- أنّ الباقي لايردّ على الإمام عليه السلام بل يردّ عليها كالزوج.
(٢) إجماعاً، ويدّل عليه موثّق جميل بن درّاج، وحديث العبدي الذي مرّ قبيل هذا.
(٣) تقدّم[٢] شرح هذا ومابعده في السادس من أُمور حجب النقصان،
[١]. مرّ في الصفحة ٢١١ و ما بعدها.
[٢]. تقدّم في الصفحة ٤٣٤ وما بعدها.