الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٦ - استدلال القائلين بعدم الرد على الزوج ورده
كثير من ذوي الأرحام[١].
جواب مجمع الفائدة عن دلالة الموثقّة
وما في مجمع الفائدة من الجواب عنها بأنّه:
إن لم يمكن جتأويلها بإرادة عدم الردّ مع وجود وارث آخر غير الإمامج، تحذف بواحدة مثلها وتبقي البواقي الدالّة على الردّ سليمةً عن المعارض[٢].
فيأتي في المسألة الثانية مافيه من عدم تماميّة الحذف كذلك.
هذا كلّه في دلالة الموثّقة.
إشكال مفتاح الكرامة على سند موثقّة جميل
وفي مفتاح الكرامة أخذاً من مجمع الفائدة الإشكال في سندها أيضاً بقوله:
هذا[٣]، إن صحّ طريق الشيخ إلى ابن فضّال، وهو في الواقع غير معتبر جلمكان الزبيريج، والقول بأنّه أخذه من كتابه فلا يحتاج إلى تصحيح الطريق؛ لأنّه قال في آخر التهذيب:
«واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه»[٤]، فلا يحتاج إلى تصحيح السند إليه، منقوضٌ بالحسن بن محبوب، مع أنّه ليس بصريح في أنّ كلّ
[١]. الاستبصار ٤: ١٤٩.
[٢]. مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٤٣٠.
[٣]. إشارة إلى ماذكره من الأجوبة بقوله: والموثّق محمول على التقيّة، أو على إرادة عدم الردّ معوجود وارث آخر غير الإمام عليه السلام، كما يرشد إليه عدم تنكير الردّ، أو يراد أنّه لا ردّ عليهما للرحم وهو لاينافي أنّه يحوز الزوج المال كلّه، أو نطرحها بواحدة مثلها ويبقى الباقي سليماً عن المعارض.
[٤]. التهذيب ١٠، شرح مشيخة التهذيب: ٤.