الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٤ - حكم تبعية الطفل بالنسبة إلى الجد والجدة
وفي جريان حكم التبعيّة في ماتقدّم في الجدّة تأمّل، وكذا في الجدّ مع وجود الأب الكافر وإن كان جريانه فيه مطلقاً لا يخلو من وجه (١).
مسألة ٨: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقايد، فيرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعكس، ومبطلهم عن مبطلهم. نعم، الغلاة المحكومون بالكفر والخوارج والنواصب ومن أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمه كفّار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم وهم لايرثون منه. مسألة ٩: الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل، فيرث النصرانيّ من اليهوديّ وبالعكس، بل يرث الحربيّ من الذمّيّ
[حكم تبعيّة الطفل بالنسبة إلى الجدّ والجدّة]
(١) في المسالك:
في إلحاق إسلام أحد الأجداد والجدّات بالأبوين وجهان: أظهرهما ذلك، سواء كان الواسطة بينهما حيّاً أم ميّتاً[١]. ولعلّه كذلك، بل هو المظنون المعتبر.
[١]. مسالك الأفهام ١٣: ٢٩.