الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٤ - القول في ملحقات أسباب المنع
مسألة ٥: الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً (١)، وإن مات من
دلالة عدّة أخبار على أن الحمل يرث و يورث لو انفصل حيّاً
(١) إجماعاً؛ لعموم أدلّة التوارث كتاباً وسنّة؛ ولخصوص صحيح ربعي بن عبداللَّه، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام، يقول في السّقط إذا سقط من بطن أُمّه، فتحرّك تحركاً بيّناً: «يرث ويورث، فإنّه ربّما كان أخرس»[١].
وموثّق أبي بصير، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «قال أبي عليه السلام: إذا تحركّ المولود تحرّكاً بيّناً فإنّه يرث ويورث، فإنّه ربّما كان أخرس»[٢].
وصحيح فضيل، قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السلام عن الصبيّ يسقط من أُمّه غير مستهلّ أيورث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: «إذا تحرّك تحرُّكاً بيّناً ورث[٣]، فإنّه ربّما كان أخرس»[٤].
ولما ورد في إرثه من صحيح ربعيّ بن عبد اللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سمعته يقول في المنفوس[٥]: «إذا تحرّك ورث أنّه ربّما كان أخرس»[٦].
ومن الأخبار المستيفضة التي سيأتي نقلها في مسألة عدم اعتبار الصراخ في حياته بعد انفصاله، وكفاية التحرّك البيّن وغيره في الدلالة عليها.
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠٣، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٧، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٧، الحديث ٧.
[٣]. على ما في هامش المخطوط من التهذيب في نسخة:« ويورّث» بعد كلمة« ورث».
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٧، الحديث ٨.
[٥]. المنفوس:« هو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ»، وسائل الشيعة ٣: ٩٦، كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنازة، الباب ١٤، الحديث ١، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« لايصلّى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ ...» إلى آخر الحديث.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠٢، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٧، الحديث ٣.