الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٦ - الاستدلال على منع إرث القاتل الخطائي مطلقا
ولقد تتبّعت فوجدت النسخ مختلفة وأصحّها «المتعمّد» دون «المعتمد»، مضافاً إلى مايظهر من سياق الكلام وندرة مذهب ابن أبي عقيل، وعدم ذهاب الشيخ إليه في كتاب من كتبه.
والأمر واضح كما أنّه سهل[١].
[الاستدلال على منع إرث القاتل الخطائيّ مطلقاً]
وكيف كان فقد استدلّوا للمنع مطلقاً بوجوه:
الوجه الأوّل في منع إرث القاتل الخطائيّ
أحدها: الأخبار المطلقة الشاملة لقتل الخطأ والعمد معاً، مثل صحيحة هشام بن سالم[٢]، وصحيحتي جميل بن درّاج[٣] عن أحدهما عليهما السلام. وغيرها من الأخبار الكثيرة المطلقة التي مرّت نقلها في ابتداء المسألة.
الوجه الثاني في منع إرث القاتل الخطائيّ
ثانيها: الأخبار المصرّحة بالمنع في الخطاء والعموميّة فيه، كرواية فضيل بن يسار وابنه علاء بن فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، ففيهما «ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأً»[٤].
ومرسلة الجعفريّات عن عليّ عليه السلام، أنّه قال: «من قتل حميماً له عمداً أو خطأً لم يرثه»[٥].
[١]. مفتاح الكرامة ٨: ٤٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٩ و ٤٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١٢، الحديث ١ و ٢.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٤ و ٣٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٩، الحديث ٣ و ٤.
[٥]. الجعفريات: ١١٨؛ مستدرك الوسائل ١٧: ١٤٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٦، الحديث ٣.