الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٩ - القول في ملحقات أسباب المنع
وهاهنا أُمورٌ (١) عدّت من الموانع وفيه تسامح (٢).
الحمل لايرث مادام حملًا
الأوّل: الحمل مادام حملًا لايرث وإن علم حياته في بطن أُمّه (٣).
(١) وهي ثلاثة: الحمل، ووجود طبقة مقدّمة، أو درجة مقدمّة.
(٢) لعدم كونها مانعة على الإطلاق ومن رأس؛ فإنّ مانعيّة تلك الأمور مقيّدة، ففي الحمل بعدم انفصاله حيّاً وفي الطبقة والدرجة المقدّمتين المانعتين عن المتأخّرتين منهما بعدم ممنوعيتهما عن الإرث. والمانع ما يكون مانعاً على الإطلاق اصطلاحاً بل وظهوراً.
(٣) للأصل وانصراف الأدلّة؛ ولما يدلّ عليه ظاهر الإجماع من علماء الإسلام فضلًا عن علماء المذهب، ومفاهيم الأخبار[١] الدالّة على شرطيّة الانفصال مع الحياة والاستهلال.
وما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «السقط لايرث ولا يورث»[٢]، وفي النهاية[٣]، والصحاح[٤]، والقاموس[٥]:
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠٢، أبواب ميراث الخنثى وماأشبهه، الباب ٧.
[٢]. كنز العمّال ١١: ٦/ ٣٠٣٨٣، نقلًا عن سنن الترمذي ٢: ٢٤٨/ ١٠٣٧.
[٣]. النهاية في غريب الحديث ٢: ٣٧٨،« سقط».
[٤]. الصحاح ٣: ١١٣٢،« سقط».
[٥]. القاموس المحيط ٢: ٣٦٥،« سقط».