الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٧ - بيان حجب الحرمان وحجب النقصان
هذا كلّه في الموانع الأربعة، وأمّا باقي الموانع، ففي تعليق النافع[١]، والإرشاد للمحقّق الثاني[٢] بعد ذكره غير التولّد من الزنا من الموانع الثلاثة أنّه لابدّ في الحجب من انتفاء الموانع جميعاً، وهو الظاهر من الرسالة النصيرية[٣] أيضاً. وربّما ظهر من الوسيلة[٤] حيث علّق عدم الحجب على عدم الإرث قال في القاتل:
وإذا لم يرث لم يحجب الأُمّ عن الثلث.
وفي الدروس[٥] والروضة[٦] أنّه لابدّ من انتفاء اللعان والغيبة المنقطعة مالم يقض بموت الغائب شرعاً.
وفي مفتاح الكرامة بعد نقله جميع مانقلناه عنهم ماهذا لفظه:
قلت: يحتمل العدم؛ إذ كما أنّ الأصل حياته، فالأصل عدم الحجب، فتأمّل. والذي يجب في ذلك مراعاة صدق اسم الإخوة وتوفير باقي الشرائط، فما صدق عليه الاسم وتوفّرت فيه شرائط الحجب، حجَبَ، والّا فلا. فلا يحجب ولد الزنا؛ لانتفاء النسب، فلا إخوة، ولا ولد اللعان؛ لأن أقصى مافيه الأُخوّة للأُمّ ولا حجب بها، ولا المشتبه؛ لعدم القطع بوجود الأخ للاشتباه وهلّم جرّاً[٧].
[١]. حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٨: ١٠٥.
[٢]. لم نعثر عليها في الإرشاد، لكن حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٨: ١٠٥.
[٣]. حكاه عنه في مفتاح الكرامة ٨: ١٠٥.
[٤]. الوسيلة: ٣٩٦.
[٥]. الدروس الشرعيّة ٢: ٣٥٧.
[٦]. الروضة البهيّة ٨: ٦٢.
[٧]. مفتاح الكرامة ٨: ١٠٥.