الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠١ - حكم توارث الولد مع الأب المقر وأقاربه
ولا من يتقرّب به (١)، بل لايرث الولد أقارب أبيه بإقراره (٢).
مسألة ٤: لا أثر لإقرار الولد، ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، بل مايؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.
[حكم توارث الولد مع الأب المقرّ وأقاربه]
(١) لانقطاع نسبه عنه بانقطاع الواسطة وهو الولد الملاعن فيه؛ فإنّه ليس بولد للملاعن شرعاً حتى يتقرّب به إلى أقاربه.
(٢) وفاقاً للمشهور، بل عن الغنية[١] والسرائر[٢] الإجماع عليه؛ لانقطاع النسب باللعان حتّى فيما بعد إقرار الملاعن واعترافه؛ قضاءً لإطلاق نصوص الانقطاع باللّعان؛ وللاستصحاب على تسليم عدم الإطلاق فيها، ولايعود بالإقرار وبالاعتراف بعد اللّعان؛ وخلافاً لأبي الصلاح في المحكيّ من كافيه[٣]، والشيخ مفيدالدين ولد الشيخ رحمه الله فيما حكي عنه[٤]، والفاضل في بعض كتبه على ما حكاه عنه في المسالك[٥].
واستدلّ لهم كما في الجواهر[٦] بوجهين:
دلائل توارث الولد مع الأب المقرّ وأقاربه
أحدهما: أنّ الإقرار به كالبيّنة في إثبات النسب.
[١] غنية النزوع ١: ٣٣٠.
[٢]. السرائر ٣: ٢٧٥.
[٣]. الكافي في الفقه: ٣٧٥.
[٤]. حكاه عنه في الجواهر ٣٩: ٢٧٠؛ وأيضاً في مفتاح الكرامة ٨: ٢١٠.
[٥]. مسالك الأفهام ١٣: ٢٣٥.
[٦]. جواهر الكلام ٣٩: ٢٧٠.