الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٩ - توريث العين والدين والمنفعةج
منها: أنّ المرأة بعنوانها أُمّاً تأخذ السدس إن كان للميّت ولد، وإن لم يكن له ولد، فتأخذ الثلث[١].
ومنها: الأُختان، فإنهّما أيضاً تأخذان الثلثين، والأُخت الواحدة تأخذ النصف[٢].
ومنها: الحفيد من الابن بنتاً، والحفيد من البنت ابناً، فالبنت من الابن تأخذ ضعف الابن من البنت، وغير ذلك من الموارد المذكورة في كتاب الإرث[٣].
من المؤسف أنّ المعاندين ناظرون إلى آية: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ» فقط، مستخدميها كحربة للهجوم على قانون الإرث في الإسلام، بينما لو أنّهم لاحظوا تقسيمات الشرع في الإرث في الموارد الأُخرى لأدركوا مدى اهتمام الإسلام بالعدالة والتساوي بين المرأة والرجل، ومدى رعاية الإسلام لحقوق المرأة في باب الإرث.
[توريث العين والدين والمنفعةج
لا إشكال ولا كلام في إرث المال الذي يكون عيناً من قبيل العقار.
وكذا لاإشكال في إرث المنفعة، كما لا إشكال في إرث الدين- الكلّي في
[١] على مافي كتاب اللَّه تعالى:« وَلِابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ»( النساء( ٤): ١١).
« إِنِ امْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ»( النساء( ٤): ١٧٦).
[٢] على مافي كتاب اللَّه تعالى:« وَلِابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ»( النساء( ٤): ١١).
« إِنِ امْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ»( النساء( ٤): ١٧٦).
[٣]. منها: البنت الواحدة مع الأبوين تقسم التركة على خمسة أسهم: سهم للأب، وسهم للأُمّ، وثلاثة أسهم للبنت.
ومنها: البنت الواحدة مع الأب فقط تقسم على أربعة أسهم: سهم للأب، وثلاثة أسهم للبنت.