الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٨ - الطائفة الخامسة أخبار عدم إرث اليهودي والنصراني عن المسلم
عبداللَّه عليه السلام في يهوديّ أو نصرانيّ يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين، فقال: «هم على مواريثهم»[١].
ومرسل المقنع قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في الرجل النصرانيّ تكون عنده المرأة النصرانيّة فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما، قال: «ليس بينهما ميراث»[٢].
وإرسال الحديثين غير موجب لتوهّم عدم المكافأة والتعارض حيث إنّ مرسل أبي نجران كالصحيح، بل هو الصحيح؛ لما في نقله من غير واحد من أصحابنا الدلالة على وجود الثقة اطميناناً. ومرسل الصدوق أيضاً مرسل جزميّ منه، ومعتضد بمرسل ابن أبي نجران.
هذا، مع كفاية مرسل ابن أبي نجران وحدها للمعارضة؛ لما مرّ من أنّها كالصحيحة، بل هي الصحيحة. وكيف كان، بعد المعارضة، الترجيح مع المرسل؛ لأنّه الموافق مع إطلاقات القرآن والسنّة. فتدبّر جيّداً.
[الطائفة الخامسة: أخبار عدم إرث اليهوديّ والنصرانيّ عن المسلم]
مافيه عدم إرث اليهوديّ والنصرانيّ عن المسلم دون عكسه اثنان:
أحدهما: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول:
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٥، الحديث ٢.
[٢]. المقنع: ٥٠٨؛ وسائل الشيعة ٢٦: ١٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الحديث ١٢.