الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٤ - حكم التوارث بين ولد الزنا ووالده الزاني وأقربائه
ونقل الشهرة عليه مستفيضة[١].
وأنّ جماعة كالشيخ في الاستبصار[٢]، والمحقق في الشرائع[٣]، وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه[٤]، والفاضل في القواعد[٥] جعلوا الرواية المخالفة له شاذّة أو مطروحة.
محكىّ جمع من الفقهاء في إرث الأمّ الزانية من المتولّد عن الزنى
ثانيهما: كونها كالأُمّ الشرعيّ في التوارث، فترث الأُمّ الزانية وأقاربها عن المتولّد من الزنا، ويرث هو عنهم، وهو المحكيّ عن الصدوق في المقنع[٦]، والاسكافي[٧]، والحلبي[٨]، ويونس بن عبد الرحمن على كون المنقول[٩] منه رأيه لا روايته، بل في الخلاف[١٠] نسبه إلى قوم من أصحابنا، وعن أبي الصلاح أنّه قال: يختلف فيه أصحابنا[١١].
وكيف كان، الدليل على مافي المتن من نفي التوارث بينه وبينهما والمنتسبين إليهما صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «أيّما رجل
[١]. مستند الشيعة ١٩: ٤٣٨.
[٢]. الاستبصار ٤: ١٨٣، ذيل الحديث ٥.
[٣]. شرائع الإسلام ٤: ٣٧.
[٤]. مسالك الأفهام ١٣: ٢٤٠.
[٥]. قواعد الأحكام ٣: ٣٨٢.
[٦]. المقنع: ٥٠٥.
[٧]. حكى عنه في مختلف الشيعة ٩: ٩٣، المسألة ٣٢.
[٨]. الكافي في الفقه: ٣٧٧.
[٩]. الكافي ٧: ١٦٤، ذيل الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢٧٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب ٨، ذيل الحديث ٦.
[١٠]. الخلاف ٤: ١٠٤، المسألة ١١٤.
[١١]. حكى عنه مستند الشيعة ١٩: ٤٣٨.