الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٠ - الاستدلال بالأخبار العامة
[الاستدلال بالأخبار العامّة]
هذا كلّه في الأخبار الخاصّة بالمسألة، وأمّا الأخبار العامّة التي نقلها الوسائل في الباب المنعقد لبيان أنّ الكافر لايرث المسلم ولو ذمّيّاً والمسلم يرث كمرسل الصدوق، قال النبيّ صلى الله عليه و آله: «الإسلام يزيد ولا ينقص»[١]، ومرسله أيضاً قال عليه السلام: «لاضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شرّاً»[٢]، ومرسله الثالث، فقال عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»[٣]، فضعيفة[٤] والاستدلال بها غير محتاج إلى البيان.
هذا تمام الأخبار التي يمكن أن يستدلّ بها لمانعيّة عدم الإسلام، وممنوعيّة غير المسلم عن إرثه عن المسلم؛ ولحجب الإسلام ومنعه عن إرث غير المسلم عن مثله مع فرض الوارث المسلم.
وقد عرفت المناقشة والإشكال في جميعها في الاستدلال بها لذينك الأمرين المعروفين بين الأصحاب وإن كان بعضها أشدّ أو أكثر إشكالًا من الآخر، لكن كلّها كانت مشتركة في عدم تماميّة الاستدلال بها؛ لما هو المعروف في المسألتين.
[١] وسائل الشيعة ٢٦: ١٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الأحاديث ٩- ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٦: ١٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الأحاديث ٩- ١١.
[٣] وسائل الشيعة ٢٦: ١٤، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١، الأحاديث ٩- ١١.
[٤] خبر لِ« وأمّا الأخبار».