الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٣ - أما الأول، فمن وجوه
الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن»[١].
وما رواه- في الحسن، بل في الصحيح-، بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لأُمّها، وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأُمّ الثلث، الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب، «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[٢]؛ لأنّ السهام لاتعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الإخوة من الأُمّ من ثلثهم ...»[٣]، الخبر، فإنّه طويل.
وفيه أيضاً مايدلّ على المطلوب صريحاً.
وأُخرى بذلك الإسناد، عن بكير، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام، فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأُمّها، وأُختها لأبيها، فقال:
«للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأُمّ الثلث سهمان، وللأُخت من الأب السدس سهم»، فقال له الرجل: فإنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك ياأبا جعفر! يقولون: للأُخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستّة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر عليه السلام: «ولِمَ قالوا ذلك»؟ قال:
لأنّ اللَّه عزّوجلّ يقول: «ولَهُ اخْتٌ فَلَها نِصْفُ مَاتَرَكَ»[٤]، فقال أبوجعفر عليه السلام: «فإن كانت الأُخت أخاً» قال: فليس له إلّاالسدس، فقال له
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٩٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ١، الحديث ١.
[٢]. النساء( ٤): ١١.
[٣]. الكافي ٧: ١٠١، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد، الحديث ٣؛ التهذيب ٩: ٢٩٠، الحديث ١٠٤٥؛ وسائل الشيعة ٢٦: ١٥٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الباب ٣، الحديث ٢.
[٤]. النساء( ٤): ١٧٦.